كشف قانون تنظيم الصحافة والإعلام في جمهورية مصر العربية، الأوضاع التي تعطي للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام إلغاء ترخيص مزاولة البث لوسائل الإعلام وذلك وفقا للمادة رقم ٩٥ في القانون والتي تعطي للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام الحق في سحب ترخيص مزاولة البث الإعلامي والمواقع الإلكترونية في حالات معينة وهي التي نستعرضها لكم في السطور القادمة.
حالات سحب ترخيص مزاولة البث الإعلامى
1-إذا لم يباشر المرخص له العمل الإعلامى خلال سنة من تاريخ منح الترخيص، إلا إذا وافق المجلس على منحة لمدة سنة أخرى.
2-إذا فقد المرخص له شرطًا من شروط الترخيص المحددة فى هذا القانون، أو خالف حكمًا جوهريًا من أحكامه، وذلك شرط إخطار المجلس للجهة المخالفة بأوجه المخالفة ومنحها مهلة مناسبة لا تقل عن أسبوع ولا تزيد عن شهر لتصحيح المخالفة.
كما نصت المادة 96 أنه مع عدم الإخلال باختصاص النيابة العامة، للمجلس الأعلى من تلقاء نفسه، أو بناء على شكوى تقدم إليه، أن يقيم الدعاوى القضائية عن أى مخالفة لأحكام هذا القانون مع عدم الإخلال باختصاص النيابة العامة، للمجلس الأعلى من تلقاء نفسه، أو بناء على شكوى تقدم إليه، أن يقيم الدعاوى القضائية عن أى مخالفة لأحكام هذا القانون تشكل جريمة.
والجديد بالذكر أن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام يبذل قصارى جهده من أجل تعديل المشهد الإعلامي وبشكل خاص بعد إصدار اللائحة التنفيذية، لقانون تنظيم الصحافة، بالتضامن مع نقابة الاعلاميين، وقد طالب كافة مقدمي البرامج الإعلامية بالحصول على تصاريح مزاولة المهنة أو عضوية النقابة من أجل تقنين الأوضاع في الإعلام المصري، وتنتهي مهلة توفيق الأوضاع يوم ١٥ أغسطس ٢٠٢٠.
و تنص المادة الثالثة من قانون تنظيم الصحافة والإعلام في جمهورية مصر العربية : “على كل العاملين فى المجال الصحفى أو الإعلامى سواء فى وسائل الإعلام أو الصحف أو المواقع الإلكترونية أثناء تاريخ العمل بهذا القانون أن
يتم تطبيق أحكام القانون ولائحته التنفيذية على العامل، خلال ستة أشهر تبدأ من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية.